الصيمري

165

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

لم يقتل ولم يقطع ، بل يضيق عليه في المطعم والمشرب حتى يخرج فيقام عليه الحد . وقال الشافعي : يستقاد منه في النفس والطرف في الحرم . وقال أبو حنيفة وأصحابه : يستقاد منه في الطرف ، أما في النفس فيصبر حتى يخرج ويضيق عليه حتى يخرج ، قالوا : والقياس يقتضي أنه يقتل به ، لكنا لا نقتله استحسانا . والمعتمد قول الشيخ ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم . مسألة - 9 - قال الشيخ : دية قتل الخطاء أرباع ، عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر ، وثلاثون بنت لبون وثلاثون حقة ، وروى خمس وعشرون حقة ، وخمس وعشرون جذعة ، وخمس وعشرون بنت لبون ، وخمس وعشرون بنت مخاض . وقال الشافعي : هي أخماس عشرون بنت مخاض ، وعشرون ابن لبون ذكر وعشرون بنت لبون ، وعشرون حقة ، وعشرون جذعة ، وبه قال مالك والثوري وقال أبو حنيفة : هي أخماس أيضا ، وخالف في فصل ، فقال في موضع : بني لبون بني مخاض ، وبه قال النخعي وأحمد . والمعتمد قول الشيخ . مسألة - 10 - قال الشيخ : الدية ستة أصول على أهل الإبل مائة من الإبل وعلى أهل الذهب ألف دينار ، وعلى أهل الورق عشرة آلاف درهم ، وعلى أهل البقر مائتا بقرة وعلى أهل الحلل مائتا حلة ، وعلى أهل الغنم ألف شاة ، وبه قال أبو يوسف ومحمد وأحمد بن حنبل ، الا أنهم قالوا في الشاة أنها ألفان . وقال أبو حنيفة : لها ثلاثة أصول مائة من الإبل أو ألف دينار أو عشرة آلاف درهم ، وهو بالخيار في أي الثلاثة شاة . وقال الشافعي في القديم : الأصل مائة من الإبل ، وإن أعوزت انتقلت إلى أصلين ألف دينار أو اثنا عشر ألف درهم ، كل واحد منها أصل ، فتكون الدية